الطعن رقم 326 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - إفتراض الجهة الإدارية صحتها رغم قرار النيابة بعدم صحتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس المجلس وعضوية محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وكامل بطرس المصري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الصادر بمعاقبة شيخ الخفراء بالفصل والسجن والتنزيل إلى درجة خفير لا يستند إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول ثابتة بأوراق التحقيق ومن ثم يكون غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا إلغاؤه وإلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها قرار تعيين المدعى عليه الثالث شيخا للخفراء بدلا من المدعى.