الطعن رقم 166 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1959-11-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد إداري
⚖️ عقد إداري
⚖️ طلب وقف صرف الكفالة
⚖️ عقد إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / مصطفى درويش وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولئن كانت المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 قد اشترطت أن يكون وقف التنفيذ قد طلب في صحيفة الدعوى، فإن هذا الشرط لا يكون إلا حيث تكون الدعوى تستهدف إلغاء قرار من القرارات المعينة في المادتين 8، 11 من هذا القانون، أي في نطاق القضاء الناقص لمجلس الدولة. أما حين يباشر المجلس ولاية القضاء الكاملة فلا يلتزم الحكم الوارد في المادة 21؛ ذلك لأن الآثار المترتبة على القرار الإداري تتشكل بمجرد صدوره بينما الآثار المترتبة على الإخلال بالالتزامات العقدية قد تجد بعد رفع الدعوى الأصلية، فيكون للمضرور في أي وقت أن يتقدم إلى القضاء بطلب الحكم بوقف الإجراء إذا ما توفرت في الطلب صفة الاستعجال وكان الضرر الناشئ عنه مما لا يمكن تداركه أي مما يخشى عليه من فوات الوقت.
وبالتفريع على ما تقدم يجب التفريق بين طلب وقف التنفيذ الموجه لقرار إداري وبين الطلب المستعجل في مجال القضاء الكامل لمجلس الدولة، ففي الحالة الأولى يتعين أن تتضمن صحيفة الدعوى طلب وقف تنفيذ القرار. فإذا قدم الطلب على استقلال أو قدم لاحقاً للدعوى الأصلية وجب القضاء بعدم قبوله إنفاذاً للحكم الوارد في المادة 21 سالفة الذكر، أما الطلب المستعجل في نطاق القضاء الكامل فإنه يتحرر من هذا القيد ويستقل بجانبه الزمني طالما تكاملت له أسبابه.
وبناء على ما تقدم فإن طلب وقف صرف الكفالة موضوع هذه الدعوى، وهو طلب مستعجل يهدف إلى وقف تنفيذ إجراء عقدي، وليس بطلب وقف تنفيذ قرار إداري، يكون الدفع بعدم قبوله لكونه غير وارد في صحيفة الدعوى
الأصلية دفعاً غير صائب يتعين رفضه.