الطعن رقم 1495 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-10
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كشف المرشحين للعمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعبد العزيز الببلاوى والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة الداخلية وإن كانت لم تعتمد تعيين المدعى عمدة للناحية إلا أنها لم تستبعد اسمه من كشف المرشحين بل ظل اسمه مدرجا بهذا الكشف وتأسيسا على ذلك يكون له الحق في الطعن على من يرى اسمه قيد بغير حق طبقا لنص المادة 8 من القانون 141 لسنة 1947 ويكون قول الحكومة بانعدام مصلحة المدعى في رفع الدعوى استنادا إلى أن اسمه غير مدرج بكشف المرشحين قولا غير صحيح.