الطعن رقم 7387 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1957-11-14
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - تقدير كفاية الموظف
⚖️ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في شان أقدمية ضباط الإحتياط
⚖️ صباط إحتياط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة محى الدين حسن وعضوية حسن أيوب ومحمد شلبي يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الاستعراض نصوص القانون رقم 472 لسنة 1995 ومذكرته الإيضاحية أنه لم يبطل العمل بمقر مجلس الوزراء الخاصة بضباط الاحتياطي في الفترة التي كانت سارية فيها؛ أي قبل إلغائها بالقانون رقم 210 لسنة 1951 من 1/7/1952؛ ولم يرم إلى إحلال أحكامه محل أحكامها بالنسبة للحالات التي انطبقت أو كانت تنطبق عليها؛ وإنما قصد من جهة إلى دفع الغبن عمن فاتهم الإفادة من تلك الأحكام بسبب ما ارتأته بعض الوزارات والمصالح من قصرها على الضباط الاحتياطيين العاملين فعلا في خدمة الجيش دون من كانوا منهم في وظائفهم المدنية؛ وذلك بعد أن استقرت أقدميتهم على هذا الأساس؛ وقصد من جهة ثانية إلى إفادة الضابط الاحتياطي عامة من أحكامه إذا ما رقوا بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في 1/7/1952؛ وقد كان استقرار أقدمية الأولين، وخضوع الاقدميات والترقيات منذ 1/7/1952 لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للآخرين؛ حائلين دون تحقيق القصدين المتقدمي الذكر عن طريق أداه أدنى من القانون، ومن أجل هذا صدر القانون رقم 472 لسنة 1955؛ وينبني على ذلك أن من لم تكن أقدمياتهم قد استقرت بعد رغم أنه توافرت لهم شروط انطباق قرارات مجلس الوزراء على حالتهم؛ وذلك بسبب التراخي في تسويه حالتهم أو لقيام منازعة قضائية لم يفصل فيها بعد - هؤلاء ليسوا ممن قصد جريان أحكام القانون المشار إليه عليهم، ومازال السبيل مفتوحاً أمامهم لتطبيق قرارات مجلس الوزراء عليهم، إذ هي التي تحكم مراكزهم القانونية نظراً لان هذه المراكز بما كسبه أصاحبها من حقوق قد نشأت واكتملت مقوماتها في ظل سريان القرارات المشار إليها وقبل سقوط العمل بها في 1/7/1952.