الطعن رقم 649 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-3-6
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اتماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز الاوراق التي تكون سببا له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد سامي مازن وعضوية محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأوراق التي تكون سببا لالتماس إعادة النظر تطبيقا لنص البند الرابع من المادة 417 من قانون المرافعات هي الأوراق القاطعة في الدعوى التي تكون محجوزة بفعل الخصم نفسه وتكون مجهولة لدى الملتمس وحال خصمه دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وحصل عليها بعد تقديمها.