الطعن رقم 981 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-5-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش العامل
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن
⚖️ هيئات عامة
⚖️ التوكيل بالخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى وأحمد ضياء عبد الرازق عيد وجمال الدين محمود ويحيى الرفاعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شان تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن إختصاص الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل بإختصاص إدارة قضايا الحكومة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها - الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية - فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً . و لما كان ذلك ، و كانت إدارة قضايا الحكومة و على ما جرى قضاء محكمة النقض مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام للتأمينات الإجتماعية فيما يرجع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية ، و من ثم يكون الطعن الماثل -المرفوع من إدارة قضايا الحكومة - قد رفع ممن يملك رفعه عن الهيئة و يكون الدفع المبدى من النيابة فى هذا الشأن قائماً على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 85 من قانون التأمينات الإجتاعية رقم 63 لسنة 1964 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " تدخل المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين و يحسب عنها معاش " . مما مفاده أنه يشترط فى مدة الخدمة السابقة حتى تدخل فى حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصت المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على خدم المنازل و من فى حكمها إلا فيما يرد به نص خاص " و لم يرد بهذا القانون و لا بقوانين العمل السابق نص يرتب لأحد من هؤلاء حقاً فى مكافأة عند إنتهاء عقده ، و كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى فى أسبابه إلى أحقية المطعون ضده - و هو سائق سيارة خاصة - فى إقتضاء معاش شهرى يحسب على أساس ضم مدد خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 و التى لا يستحق عنها المكافأة وفقاًص لقانون العمل ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت مدة إشتراك المطعون ضده - و هو سائق سيارة خاصة - فى التأمين من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 حتى تقاعده فى 1975/3/10 تقل عن المدة الموجبة لإستحقاق المعاش فإن دعواه تكون قائمة على غير أساس و يتعين رفضها، و لا يغير منة هذه النتيجة أن الهيئة تقاضت إشتراكات عن مدة خدمته التى قضاها فى ظل قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ذلك أنه من المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن قيام الهيئة بتقاضى الإشتراكات عن أحد العمال فى الأحوال المحددة بقوانين التأمينات الإجتماعية لا ينشىء للعامل حقا له أحكام هذه القوانين .