⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1959-11-19 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: إحالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ نص المادة 2 من القانون رقم 55 لسنة 1955 علي إحالة القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا بمدشق الي محكمة القضاء الإداري او المحكام الإدارية
⚖️ طعن القاضي أو عضو النيابة العامة في قرار رفض ترفيعه
⚖️ إختصاص محكمة النقض
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص محكمة النقض
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برياسة السيد / مصطفى درويش وعضوية السيدين الدكتور فؤاد المرابط والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى الحكم الوارد في المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959، أن جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا بدمشق وقت صدور هذا القانون والتي أصبحت بموجبه من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها أي أن الإحالة مشروطة باختصاص هذه المحاكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 قد نصت على أن تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون القضائيون بالديوان العام وبمحكمة النقض بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا التعيين والترقية والنقل والندب. ولما كان القرار المطعون فيه هو في حقيقته منازعة في راتب، فتختص به الدائرة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها وبالتالي فإنه لا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري. والاحتجاج بأن المدعي نقل من ملاك وزارة العدل إلى ملاك وزارة الخزانة بغية القول باختصاص هذه المحكمة، لأن المدعي أصبح من غير رجال القضاء، احتجاج مردود، إذ أن الاختصاص مناطه المركز القانوني للمدعي عند صدور القرار المطعون فيه وموضوع هذا القرار، والثابت أن المدعي كان من رجال القضاء وقت صدور القرار، وأن هذا القرار يتعلق بشأن من شئون القضاء ومن ثم يتعين والحالة هذه بالحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.