⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-15 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ إختصاص اللجان القضائية
⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفي كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب ضم مدة خدمة سابقة يدخل في اختصاص اللجنة القضائية باعتباره منازعة في معاش مآلاً, ويتعين من أجل ذلك أن يرفع أولاً إلي اللجنة القضائية, وبالتالي فإذا رفع ابتداء أمام هذه المحكمة فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لهذا السبب يكون في محله متعيناً قبوله.