⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4285 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محاكمة تأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمة تأديبية
⚖️ جواز المحاكمة التأديبية عن وقائع كانت محل تحقيق النيابة وأصدرت فيها قرار لعدم صحتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمود مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بالقول بعدم جواز المحاكمة التأديبية عن الوقائع التي كانت محل تحقيق النيابة وأصدرت قرارها بعدم صحتها أو بأن النيابة لم تطلب مجازاة المدعي إدارياً؛ لأن المحاكمة التأديبية أنصبت علي تصرفات ومخالفات إدارية لا يمتد إليها قرار النيابة المقصور الأثر علي الناحية الجنائية, كما أن الإحالة علي المحاكمة التأديبية عن هذه المخالفات غير معلقة علي طلب النيابة أو رأيها وإنما الرأي فيه أولاً للجهة الإدارية المختصة.