الطعن رقم 1586 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ إمتحان العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استحقاق العامل, الذي يعين بعد نفاذ كادر العمال, للأجر المقرر لوظيفة من الوظائف الواردة في الكشوف الملحقة بالكادر منوط بتعيينه في وظيفة خالية في وظائفه الدائمة, ولا يكفي مجرد امتحانه ونجاحه بالامتحان لوظيفة معينة لاستحقاقه الأجر المقرر لها ما لم يصدر قرار بتعيينه فيها. فإذا كان الثابت أن المدعي عليه عين بوظيفة مساعد صانع بأجر قدره 150 م, بعد نفاذ كادر العمال, فلا يكسبه امتحانه ولياقته لوظيفة برشامجي الأجر المقرر لهذه الوظيفة ما دام لم يعين فيها فعلاً. ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية المطعون فيه - والقاضي باستحقاق المدعى عليه لتسوية حالته علي أساس 300 م يومياً من بدء تعيينه باعتباره بوظيفة برشامجي بالتطبيق لكادر العمال - مخالفاً لأحكام ذلك الكادر ويتعين إلغاؤه.