الطعن رقم 1490 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محاسب قانوني
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ قرار لجنة القيد برفض قيد محاسب قانوني بالجدول
⚖️ ميعاد الفصل في طلب القيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمود مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من القانون رقم 133 لسنة 1951 تعتبر فوات أربعة شهور علي تقديم طلب اللجنة قيد المحاسبين والمراجعين دون أن تفصل فيه هذه اللجنة بمثابة قبول للطلب. ومفهوم هذه المادة أن الميعاد المتقدم لا يبدأ إلا من يوم تقديم الطلب مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التي يستلزمها الفصل في طلبه؛ ذلك أن القانون قد أوجب في المادة 16 منه أن يرفق بالطلب الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, كما أوجب في المادة نفسها تقديم مستندات معينة لإثبات مزاولة المهنة فإذا ما أغفل صاحب الشأن إرفاق ما أوجب القانون إرفاقه مع طلبه من أوراق ومستندات تثبت توافر الشروط القانونية, فإن مثل هذا الطلب لا يعتبر قائماً ولا يبدأ الميعاد المبين في المادة 17 إلا من تاريخ استيفاء هذه الأوراق, والقول بغير ذلك يؤدي إلي نتائج لا يمكن قبولها, كما لو طلب شخص قيده في جدول يستلزم الحصول علي مؤهلات معينة زاعماً حصوله عليها دون أن يكون حاصلاً عليها فعلاً وطولب بتقديم هذه المؤهلات فتراخى في الرد حتى انقضاء الميعاد المذكور فلا يمكن التسليم بأن مجرد مضي الميعاد يعتبر قبولاً للطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 133 لسنة 1951 لم يلزم لجنة القيد باتخاذ شكل معين لتسبيب قرارها فإذا كانت اللجنة قد اتخذت قرارها على المذكرة التي رفعت إليها بنتيجة فحص حالة طالب القيد, وقد ورد في هذه المذكرة الأسباب التي تمنع قيده, وقد جاء قرار اللجنة مطابقاً لما انتهت إليه هذه المذكرة, فيكون القرار بذلك قد اعتنق الأسباب الواردة فيه, وقد علم الطالب بالقرار وأسبابه في نفس يوم صدوره وأورد هذه الأسباب في تظلم كتابي قدمه في نفس يوم القرار, فلا يقبل بعد هذا القول بأن القرار غير مسبب.