الطعن رقم 2889 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
⚖️ طعن
⚖️ عريضة الدعوي
⚖️ خطأ مادي في صحيفة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الحكومة قد أخطأت في صحيفة طعنها في ذكر رقم التظلم, إلا أن هذا الخطأ المادي لا يؤثر علي الطعن, فالعبرة بالرقم الصحيح للقرار الصادر لصالح المطعون ضده والذي أودعت صورته مع صحيفة الدعوى, كما أنه لا وجه لما ذكرته الحكومة خطأ في صحيفة طعنها المطبوعة من أن اللجنة قد قررت أحقية المدعى عليه في الانتفاع من القواعد المقررة بمجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 والمرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 متى توافرت الشروط التي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والقانون رقم 94 لسنة 1953, ما دام أن قرار اللجنة القضائية لم يتضمن هذا الذي ورد في صحيفة الطعن, وكان قرارها قاصراً علي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 2 و9 من ديسمبر سنة 1951 وما يترتب علي ذلك من آثار, بل إن المدعى عليه نفسه لم يطلب في تظلمه غير ما قررته له اللجنة.