الطعن رقم 2288 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-14
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة الشياخات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ تشكيل لجنة الشياخات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 12 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص علي أن لجنة الشياخات تشكل من المدير أو وكيل المديرية في حالة غيابه رئيساً ومندوب وزارة الداخلية ورئيس النيابة أو القائم بعمله وأربعة من الأعيان من بين المنتخبين لهذا الغرض يختارون بالدور يكون أحدهم عند التعيين من المركز الذي تتبعه القرية المعروضة مسائلها علي اللجنة, ويبين من ذلك أن شرط تمثيل المركز بعضو منه مقصور علي حالة تعيين العمدة أو الشيخ فقط دون المسائل الأخرى الخاصة بالمركز.