⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1512 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية بالاختيار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالإختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمود مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب جهة الإدارة - في مجال الترقية بالاختيار - أن يقع اختيارها علي صاحب الدور في الأقدمية ما دام أن ملفه خال مما يمنع من اختياره للترقية, بل إن جهة الإدارة ليس لها أن تتخطاه بمن هو أحدث منه مادامت كفايته في الوظيفة ليست محل طعن, ولا وجه لما يتحدى به المدعي من أنه يحمل مؤهلات عالية في حين أن المطعون في ترقيته لا يحمل سوى الابتدائية؛ لأن العبرة في الاختيار هو بالكفاية لأداء عمل الوظيفة بصر النظر عن المؤهلات التي يحملها الموظف ما دامت أنها ليست شرطاً للترقية طبقاً للقانون.