⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1444 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-14 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ إختصاص نيط به لسلطة إدارية معينة
⚖️ تعويض
⚖️ عيب الشكل وعدم الإختصاص في القرار الإداري
⚖️ إختصاص
⚖️ تعويض
⚖️ تقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة التي أخذ بها الفقه والقضاء أنه ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح, فلا يجوز لها أن تتنزل عنه أو تفوض فيه إلى سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجباً قانونياً عليها وليس حقاً لها يجوز أن تعهد به لسواها, إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان القانون يتضمن تفويضاً في الاختصاص؛ حيث يكون مباشرة الاختصاص في هذه الحالة من الجهة المفوض إليها ومستمداً مباشرة من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فرق الفقه والقضاء الفرنسي بين أوجه عدم المشروعية المختلفة من ناحية أثر كل منها في مجال المسئولية, فذهبوا إلي أن عيب الشكل وعيب الاختصاص لا يكونان دائماً مصدراً لمسئولية الإدارة بخلاف أوجه عدم المشروعية الأخرى كعيب مخالفة القانون وعيب انحراف السلطة, فعيب الشكل في القرار الإداري لا يكون مصدراً لمسئولية الإدارة والتعويض ما لم يكن مؤثراً في موضوع القرار وجوهره. ولقد جري الفقه والقضاء في مصر هذا المجرى.