الطعن رقم 3094 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ القانون رقم 329 لسنة 1952
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 329 لسنة 1952 قد نص في المادة الأولى على أن يرقى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الخامسة قضى في درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل في 30 من يونيه سنة 1952. ومقتضى هذا النص أن كل موظف من الدرجات المذكورة قضى خمس عشرة سنة على الأقل في درجته حتى 30 من يونيه سنة 1952 وقت نفاذ القانون المذكور - أي في 18 من ديسمبر سنة 1952 - يرقى للدرجة التالية لدرجته من هذا التاريخ (18/12/1952)، وبمعنى أوضح ينطبق هذا الحكم على كل موظف من الدرجات المذكورة كان في 18 من ديسمبر سنة 1952 قد قضى حتى 30 من يونيه سنة 1952 الخمس عشرة سنة في درجته علي الأقل فلم يحدد القانون وقتاً لتنفيذه ينقضي بانقضائه وإنما حدد الوقت الذي تنقضي فيه مدة الخمس عشرة سنة علي أن لا تجري الترقية إلا من 18 من ديسمبر سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون, فلا ينطبق حكمه علي من قضى خمس عشرة سنة بعد 30 من يونيه سنة 1952, وعلي هذا الأساس لا يكون تنفيذ هذا القانون محدداً بمدة معينة ينقضي بانقضائها بل هو قائم ومعمول به حتى الآن ويجب أن يستفيد منه كل موظف توافرت فيه الشروط التي يتطلبها, وذلك من تاريخ تنفيذه, أي من يثبت أنه قضى في درجته خمس عشرة سنة في 30 من يونيه سنة 1952. ولما كان المدعى عليه قد حصل علي شهادة المدارس الصناعية نظام قديم سنة 1929 ثم التحق بالخدمة في 29 من نوفمبر سنة 1929 بالدرجة الثامنة الفنية ولا يزال موجوداً بالخدمة, فإنه تطبيقاً لقواعد قانون المعادلات الدراسية رقم 371 سنة 1951 يعتبر في الدرجة السابعة من تاريخ التعيين فترجع أقدميته إلي 29 من نوفمبر سنة 1929 وبإعمال القواعد التي ينص عليها القانون رقم 329 لسنة 1952 يتضح أنه يستحق أن يرقى للدرجة السادسة اعتباراً من 18 من ديسمبر سنة 1952, ولا عبرة بما تقوله الحكومة من أن قواعد ترقيات قدامى الموظفين المقررة بالمرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 المحدد لانتهاء تطبيقه 30 من يونيه سنة 1952, لا تسري علي من أرجعت أقدميته بمقتضى القانون رقم 371 لسنة 1953 إلي تواريخ فرضية تدخل في نطاق التاريخ المذكور - لا عبرة بذلك؛ لأن هذا القول مردود بأن المادة 8 من القانون المذكور, التي يبين أن الحكومة تستند إليها, تنص علي أنه "لا يجوز الاستناد إلي الأقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية التي يرتبها هذا القانون للطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها التي صدرت لحين نفاذ هذا القانون", ولا يمنع هذا النص الاستناد إلي الأقدمية الاعتبارية أو الدرجة الرجعية إلا في حالة الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات أو التعيينات أو النقل أو غيرها السابقة علي نفاذ هذا القانون؛ وبذلك يخرج من مضمون هذا النص استحقاق المدعي للدرجة التالية لدرجته متي توافرت في حالته شروط القانون رقم 329 لسنة 1952. وما دامت أقدميته في الدرجة السابعة قد رجعت إلي 29 من نوفمبر سنة 1929 كما سبق البيان, فإنه كان وقت صدور القانون رقم 329 لسنة 1952 قد قضى حتى 30 من يونيه سنة 1952 أكثر من خمس عشرة سنة, ومن ثم يستحق أن يرقي بصفة شخصية إلي الدرجة السادسة اعتباراً من 18 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً لأحكام القانون المذكور.