⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 970 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-2-27 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الوعد بالتعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد زغلول ومنصور وجيه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
عد الاطع على الاواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة , حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسئر الاوراق - تتحصل فى ان الطاعن اقام الدعوى رقم 2125 لسنة 1977 مدنى كلى دمنهور على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ الوعد بالبيع الوارد بالعقد المؤرخ 14/9/1973 عن اطيان مساحتها 10 ف و 10ط و 2 س لقاء ثمن قدره 2602 ج تأسيسا على انه بموج العقد المذكور باعه المطعون ضدهم الثلاثة افدنة مشاعا فى 13 ف و 10ط و 2 س بثمن قدره 250 ج للفدان الواحد والتزما بان يبيعا له باقى هذه المساحة بذات الثمن خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحرر هذا العقد وفى 9/9/1976 انذرهما برغبته فى الشراء وتحرير العقد الابتدائى وقبض مقدم الثمن وتسليمه مستندات الملكية لاعداد العقد لنهائى فابديا فى 10/9/1976 استعدادهما للتوقيع على العقد بشرط الوفاء بكامل الثمن واذ رفضا انذاره لهما فى 29/9/1976 بان يدفعا لهما 2000ج فورا على ان يؤدى الباقى خلال شهر من تسليمه المستندات اللازمة للتسجيل فقد حق له رفع هذه الدعوى بالطلبات السابقة وبجلسة المرافعة عرض الطاعن كامل الثمن فى 30/3178 بطلباته استانف المطون ضدهما بالاستئناف رقم 272 سنة 34 ق الاسكندرية ( مامورة دمنهور ) وفى 7/3/ 1979 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وطل وقف تنفيذه مؤقتا واذ اجابته المحكمة الى ذلك وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم وبالجلسة التزمت رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن بالسببين الثانى والثالث ان الحكم المطعون فيه استدل بالانذارات المتبادلة بين الطرفين على ان قبوله الشراء كان مقترنا بشرط تقسيم الثمن على خلاف الايجاب الوارد بعقد البيع واعتبر ذلك ايجابا جديدا لم يصادف قبولا من المطعون ضدهما فلا ينعقد العقد حالة ان البند السادس من عقد 14/9/1973 تضمن جميع المسائل الجوهرية اللازمة لانعقاد البيع الموعود به على مقتضى احكام المادة 101 من القانون المدنى وقد احال هذا البند فى خصوص الثمن عند تحرير العقد والباقى عند الستجيل ومؤدى ذلك ان نية الطرفين انصرفت الى تقسيط الثمن على هذا النحو بالنسبة لباقى المساحة الموعود ببيعها هذا الى ان الطرفين لم يشترطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على مسائل تفصيلية كنحديد ميعاد الوفاء بالثمن وخلافهما حول هذا الشان لا يعد خلافا على ركن جوهرى من اركان عقد البيع وانما يحكمه نص المادة 95 من القانون المدنى التى تقضى بمراعاة طبيعة المعاملة التى جرت بينهما من قبل والعرف والعدالة وعلى هذا ينعقد العد المراد ابرامه بمجرد ابداء رغبة الطاعن فى الشراء خلال مدة الموعد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه فضلا عن القصور والسفاد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى ى محله ذلك ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ان " البند السادس من عقد 14/9/1973 لم يحدد زمان الوفاء بالثمن وطبقا للقواعد العامة يج دفعه فورا غير ان الطاعن لم يقبل ذلك على ما يبين من الاذنارات المتبادلة بن الطرفين ونما اقتن قبوله الشراء بتسقيط الثمن مما يعتبر تعديلا لايجاب المطعون ضدهما وبمثابة ايجاب جدد لا ينعقد به العقد الا اذا صادفه قبول الطر الآخر وهو ما لم يحصل فى النزاع الماثل وهذا الذى برر به الحكم قضاءه خطا فى القانون ذلك ان المادة 95 من القانون المدنى تنص على نه " اا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية ى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق علها ، فان المحكمةتقضى فها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة " كما تنصالمادة 101/1 من هذا القانون على ان " الاتفاق الذى يعد موجبه كلا المتعاقدين او احدهما ابرام عقدمعين فى المستقبل لا ينعقد الا اذا عنت جمع لمسائل الجوهرية بالعقد المراد ابرامه والمدة التى جب ابرامه فيها " ومؤدى هذا نه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبع الموعود به وعلى المدة التى يجب فيها على الموعود اظاهر رغبته ى الشراء نعقد العقد مجرد اعلان هذه الرغبة خلال تنفذ اى منهم لالتزامته المترتبة عله لانهما فى النهاة خضعان فما اختلفا فيه لاحكتم القانون لواردة فى هذا الخصوص . لم كان ذلك وكان المقصود المسائل الجوهرية اركان البيع بدونها ، وكان الطرفان - على ما بن من عقد 14/9/1973 - لم يفصحا عن وجود شروط اخرى اراد تعنها لانعقاد الوعد البع عدا اركانه الاساسية وهى المبيع والثمن ولم يشترطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن فان هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهم قد انقل الى عقد بع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطعن فى الشراء بانذاره المعلن لهما فى 9/9/1976 واذ لم يلتزم الحكم المطعون فه هذا النظر فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوج نقضه دون حجة لبحث السبب الاول من اسبا الطعن . وحيث ن الموضوع صالح للفصل فه ولما تقدم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 95، 101/1 من القانون المدني أنه متى اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به وعلى المدة التي يجب فيها على الموعود إظهار رغبته في الشراء، ينعقد العقد بمجرد إعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد، ولا يؤثر في صحة إنعقاده ونفاذه قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لإلتزاماته المترتبة عليه لأنهما في النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة في هذا الخصوص، لما كان ذلك، وكان المقصود بالمسائل الجوهرية وأركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الإتفاق عليها والتي ما كان يتم البيع بدونها، وكان الطرفان - على ما يبين من عقد 14/9/1973 - لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لإنعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهى المبيع والثمن، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالثمن، فإن هذا الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد إنقلب إلى عقد بيع تام يرتب كافة آثاره القانونية بمجرد ظهور رغبة الطاعن في الشراء بإنذاره المعلن لهما في 9/9/1976 وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.