⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2944 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-13 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ إتمام الدراسة بالمدارس التحضيرية للمعلمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض ما ورد بقرارات مجلس الوزراء وكتب وزارة المالية الدورية في شأن الشهادة التحضيرية للمعلمين أنه لما صدرت قواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 لم يرد بها ذكر لهذه الشهادة ولا لامتحان القبول بالمدارس الثانوية, وبتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 اعتبرت هاتان الشهادتان بمقتضى كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 1/302 معادلتين للشهادة الابتدائية, وفي أبريل سنة 1945 صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم 75 - 7/15 توجه فيه النظر إلي قصر الإنصاف الخاص بحملة شهادة التحضيرية للمعلمين علي الناجحين في امتحان هذه الشهادة في السنوات من 1933 إلي 1936 بعد أن بدأت وزارة المعارف العمومية في نشره لها أنه لم يعقد امتحان لهذه الشهادة إلا في خلالها, وبتاريخ 10 من أبريل سنة 1947 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 234-3/476 ذكرت به أنه يوجد بوزارات الحكومة ومصالحها بعض الموظفين والمستخدمين ممن سبق أن نجحوا بمدارس المعلمين الأولية قبل سنة 1933 وبعد سنة 1936 ثم التحقوا بتلك المدارس ولكنهم لم يتموا دراستهم بها وتركوها قبل حصولهم علي شهادة الكفاءة للتعليم الأولي, وقد تقدم هؤلاء الموظفون بشكاوى يطلبون تطبيق قواعد الإنصاف عليهم أسوة بالناجحين في امتحانات تحضيرية المعلمين في السنوات من 1933 إلي سنة 1936 ويهم وزارة المالية في حالة إجابتهم إلي مطالبهم بتطبيق قواعد الإنصاف عليهم معرفة عددهم ودرجاتهم وماهياتهم, وطلبت من الوزارات والمصالح موافاتها بهذه البيانات, وبتاريخ 30 من يناير سنة 1949 وافق مجلس الوزراء علي تطبيق قواعد الإنصاف علي الذين أتموا الدراسة بالمدارس التحضيرية ونجحوا في الامتحانات التي عقدتها مدارس المعلمين الأولية في السنوات قبل سنة 1933 وبعد سنة 1936 علي ألا يصرف لهؤلاء الفرق إلا من 30 من يناير سنة 1949 وفي أول يوليه سنة 1951 وافق مجلس الوزراء علي مذكرة اللجنة المالية التي رأت فيها منح المنقولين من السنة الثانية إلي السنة الثالثة بمدارس المعلمين الأولية وليس لديهم الشهادة التحضيرية, الدرجة التاسعة بماهية 5ج شهرياً علي أن تراعى في إجراء هذه التسوية القواعد العامة التي اشترطتها اللجنة المالية وهي خاصة بمن حصل علي المؤهل وكان بالخدمة عند صدور قواعد الإنصاف سنة 1944 ومن حصل عليها ودخل الخدمة بعد ذلك. وبتاريخ 24 من أغسطس سنة 1952 وافق مجلس الوزراء علي أن يصرف للحاصلين علي شهادة التحضيرية للمعلمين الفرق المستحق إليهم عن تسوية حالتهم من 30 من يناير سنة 1944, وتنفيذاً لهذا القرار أصدر ديوان الموظفين كتابه الدوري رقم 36 لسنة 1952.