الطعن رقم 2649 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-13
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محاكمة تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاكمة تأديبية
⚖️ محاكمة تأديبية
⚖️ محاكمة تأديبية
⚖️ قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية
⚖️ محاكمة تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إجراءات التأديب التي نص عليها القانون تنقسم إلي ثلاث مراحل, أولها: مرحلة التحقيق, وثانيها: مرحلة الإحالة علي المحاكمة التأديبية, وثالثها: مرحلة المحاكمة التأديبية نفسها وصدور القرار التأديبي. وهذا القرار المطعون فيه (قرار بإحالة المدعي إلي المحاكمة التأديبية) مرحلة من مراحل التأديب, ويعتبر في صدد الإحالة علي المحاكمة التأديبية قراراً نهائياً, وبهذه المثابة تختص المحكمة بالنظر في الطعن فيه, ويؤيد هذا النظر أنه لو سارت الإجراءات التأديبية بناء علي قرار الإحالة المعيب وطعن هذا القرار التأديبي النهائي استناداً إلى عيب عدم الاختصاص الذي شاب قرار الإحالة, فإن المحكمة إذا تبين لها ذلك لا تتواني عن الحكم بإلغاء قرار الإحالة علي مجلس التأديب لهذا السبب. ومن المسلم به أن ما تختص المحكمة بنظره انتهاء تختص من باب أولى بنظره ابتداء؛ إذ لا جدوى من السير في المحاكمة التأديبية متي كان القرار الصادر بإحالة الموظف إلي المحكمة التأديبية يشوبه عيب عدم الاختصاص؛ إذ هذا العيب يكفي لطلب إلغاء القرار الصادر من السلطة التأديبية بتوقيع العقوبة. أما ما تقوله الحكومة من أن قرار الإحالة علي المحاكمة التأديبية ليس جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في القانون, وأنه لا يصدر من وكيل الوزارة بصفته التأديبية بل يصدر منه بوصفه الرئيس الأعلى المختص في الهيئة التنفيذية - هذا القول مردود بأن المادة 89 من القانون رقم 210 لسنة 1951 قد خولت لوكيل الوزارة المختص سلطة إصدار القرار بالإحالة علي المحاكمة التأديبية فهو لا يملك هذه السلطة علي اعتبار أنه يصدر جزاء بل علي اعتبار أنه يصدر قرار بالإحالة علي المحاكمة التأديبية في مرحلة من المراحل التأديبية السابق الإشارة إليها. ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى علي غير أساس سليم من القانون ويتعين لذلك رفضه.