⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6379 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مدد خدمة سابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ إنصاف
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/5/1947 الخاص بحساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية, وضع عدة شروط لاحتساب مدة الخدمة السابقة وقضى بأنه إن لم يتوافر شرط من الشروط المذكورة به كان التعيين تعييناً جديداً يخضع فيه الموظف لما يخضع له كل مرشح جديد, كما نص علي أنه إذا كانت مدة الخدمة السابقة قضيت في الحكومة تحسب كلها إن كانت متصلة وتحسب ثلاثة أرباعها إن كانت منفصلة بما لا يزيد علي خمس سنوات مع توافر الشروط الستة الواردة بقرار مجلس الوزراء السابق الإشارة إليه, وقد نص علي أن تتبع نفس القاعدة بشطريها بالنسبة للمدد التي تقضي في الهيئات الشبيهة بالحكومة التي تطبق نظم الحكومة, أما في غير هذه الهيئات فتحسب نصف المدة فقط - متصلة كانت أو منفصلة - مع مراعاة باقي الشروط. وتقدر الدرجة والماهية عند عمل حساب مدد الخدمة السابقة علي أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل لعمل الموظف وافتراض حصول ترقية كل ست سنوات من المدة المحسوبة بحيث لا يكون تعيين الموظف في الحكومة بماهية ودرجة أعلي مما كان في الهيئة الشبيهة بالحكومة إلا إذا كان مؤهل الموظف الدراسي يعطيه الحق في ماهيته أو في درجة أعلي فيمنحها طبقاً لهذا المؤهل. ويبين من هذه القواعد أن إعطاء الموظف درجة كل ست سنوات من المدد المحسوبة ورد عليه قيد وهو ألا يكون تعيين الموظف في الحكومة بماهية ودرجة أعلي مما كان في الهيئة الشبيهة بالحكومة, ولإعمال هذا النص يتعين أن تكون الهيئة الشبيهة بالحكومة بها درجات مماثلة لدرجات الحكومة حتى يمكن تطبيق النص علي حالته, فإذا كان الثابت أن المدعي يباشر مهنته في عيادته الخاصة, فهو ليس موظفاً بهيئة شبه حكومية بها درجات حتى يمكن تطبيق النص علي حالته.