الطعن رقم 4275 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
علاوة صحراء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 2/ 5/ 1951 بشان علاوة الصحراء
⚖️ نقابة المهن الهندسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وحسني غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حقيقة الأمر في قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من مايو سنة 1951 الخاص بمنح الذين يعملون بالصحراء علاوة صحراء قدرها 100% من مرتباتهم, هو أن وزارة العدل تقدمت إلي مجلس الوزراء طالبة تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء في 16 من ديسمبر سنة 1945 خاصاً بالتسهيلات والمكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين الذين يعملون بالمساحة والمناجم بالصحراء, علي موظفي ومستخدمي المحاكم الابتدائية والشرعية من جميع الدرجات الذين يعملون في تلك الجهات, فقرر مجلس الوزراء في 2 من مايو سنة 1951 الموافقة علي طلب وزارة العدل وعلى أن يسري ما في هذا الحكم علي جميع موظفي الدولة في تلك المناطق, فهو لم يفرق بين الموظفين الداخلين في الهيئة والموظفين الخارجين عنها, بل قرر سريان قراره علي جميع موظفي الدولة.