⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1975 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ ترقية الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني جورجي غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ظروف وملابسات إصدار المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبي توحي كلها بأن سلطة مجلس الوزراء المستمدة من هذا القانون تقف عند حد فصل الموظف الذي تعلق به شوائب مما أشير إليها في المادة الأولي أو الإبقاء عليه في وظيفته بحالته, ولا تتعداها إلي شئون الترقية وضوابطها التي نظمتها القوانين واللوائح؛ وآية ذلك أن المرسوم بقانون سالف الذكر عنون بأنه خاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي, فضلاً عن أن جميع مواده تحدثت عن الفصل وإجراءاته وحقوق الموظف المفصول ولم تتعرض قط لشيء آخر غير ذلك, ولا مقنع في القول بأنه من المبادئ المسلم بها أن من يملك الأكثر يملك الأقل وما دام مجلس الوزراء كان يملك فصل المطعون ضده بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 فإنه يملك من باب أولى تخطية في الترقية عندما يحل دوره فيها - لا مقنع في ذلك؛ لأن التخطي في الترقية جعله القانون من سلطة الوزير المختص بعد بحث حالة الموظف من حيث كفايته واستقامته وبعد مقارنة حالته بحال من يراد ترقيته بالأولوية عليه على ضوء ما يحويه ملفه من ملاحظات وتوصيات من الرؤساء المباشرين, ويشترط أن يكون التخطي قائماً على أسباب تقوم بالموظف تحول دون ترقيته, ولا يجدي القول بأن قرار مجلس الوزراء بالتخطي في الترقية يغني عن قرار الوزير المختص بذلك باعتبار أن هذا الأخير عضو في المجلس؛ وذلك لأن القانون قد خص الوزير وحده بهذه السلطة بعد بحث وتقدير كافة عناصر الترقية من واقع الملف وتوصيات الرؤساء المباشرين.