الطعن رقم 3624 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تقدير التعويض
⚖️ تقصير الوزارة في ضم مدة خدمة
⚖️ تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل الشافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن أقدمية المدعي في الدرجة الثامنة ترجع إلي 10/11/1930, فإنه كان يتعين ترقيته تنسيقاً بالأقدمية اعتباراً من 1/5/1946, ومن ثم فإن تقصير الوزارة في ضم مدة خدمة المدعي بالتعليم الحر وما ترتب علي ذلك من تخطية في الترقية تنسيقاً, يرتب له حقاً في التعويض نتيجة هذا التخطي الذي يرجع إلي خطأ الوزارة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لتقدير التعويض المستحق للمدعي عن تقصير الوزارة في ضم مدة خدمته بالتعليم الحر وما ترتب عليه من تخطية في الترقية تنسيقاً, يتعين أن يراعي في تقدير مبلغ التعويض أن المدعي قد قصر في حق نفسه بعدم المبادرة إلي الطعن في قرار التخطي وعدم تحميل الوزارة كامل المسئولية.