⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 126 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تجنيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجنيد
⚖️ عدم الطلب للخدمة العسكرية لا يسقط الإلزام بها الا بعد فوات السن التي يعفي القانون الأفراد من الخدمة
⚖️ تجنيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل الشافعي وحسني غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم طلب المدعي للخدمة العسكرية عند بلوغه سن الإلزام لا يسقط عنه ملزوميته أداء هذه الخدمة مادام لم يصل بعد إلي السن التي يعفى ببلوغها من هذه الملزومية حسبما يحددها القانون, وللحكومة حق طلب الأفراد للتجنيد في أي وقت في الفترة ما بين بلوغهم سن الخدمة العسكرية وبين السن التي يعفون بعدها من هذه الخدمة.