⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1702 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-10 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: بوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوليس
⚖️ كونستابل ممتاز
⚖️ بوليس
⚖️ بوليس
⚖️ منح الموظف مكافأة عن أعمال إضافية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / وهبه البدوي وعضوية السيدين عبد الجليل شافعي وحسني غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى عرف وزارة الداخلية من قديم علي التفرقة بين منح رتبة الملازم الثاني محلياً وبين منحها بصفة فعلية أو تحت الاختبار, ففي الحالة الأولي وهي حالة منحها محلياً لم يكن يقصد بمنحها إلا المظهرية فقط ولم تكن ترتب لصاحبها من حقوق في الراتب أو الأقدمية ولم يكن يمنح حامل هذا اللقب عريضة الرتبة بل كان منحها بقرار من وزير الداخلية فقط ويظل لحاملها لقبه الأصلي "كونستابل ممتاز" مقروناً باللقب الجديد, وكان تجديد تطوعه خاضعاً لما يخضع له الكونستابل, ومن ثم فلم يكن لحامل هذا اللقب من حقوق عليه. وهذا العرف الذي اطردت عليه وزارة الداخلية في منح الرتب المحلية ظل كذلك إلي ما بعد صدور القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بهيئة البوليس واختصاصاتها, ولا يجدي القول بأن هذا القانون إنما نص فقط علي منح الرتب بصفة فعلية أو تحت الاختبار, وقصر التعيين تحت الاختبار علي خريجي قسم الضباط أما الكونستابلات الممتازون فيرقون بصفة فعلية؛ لأن منح الرتب المحلية ليس ترقية حتى يصح فيها إعمال قول المدعي من منحها بصفة فعلية لا تحت الاختبار - وإنما هي مظهرية فقط تدعو إليها الحال أحياناً لاعتبارات تتعلق بالعمل دون أن يقصد بها ترقية حامل الرتبة, وهو عرف اطرد من قديم ويتعين إنزاله منزلة القانون في هذا الصدد من حيث كونه لا يرتب حقاً.