الطعن رقم 1304 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-10
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنتخاب العمدة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ توجب علي من يطلب حذف اسم من قيد اسمه في الكشوف بغير وجه حق أن يقدم هذا الطلب كتابة إلي مأمور المركز في خلال مدة العرض والأسبوع التالي له, وعينت المادة التاسعة من القانون السالف الذكر اللجنة التي تنظر الطعون, ونصت علي أن قرارات هذه اللجنة نهائية. واعتبار قرارات اللجنة نهائية أنه لا يجوز التظلم منها إلي جهة الإدارة أو إلي الجهة التي أصدرتها, وإنما الطريق الوحيد إلي إلغاء هذه القرارات هو الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.