الطعن رقم 1377 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-9
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ مؤهل دراسي
⚖️ شهادة البكالوريا
⚖️ عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن شهادة البكالوريا وإن كانت قد اعتبرت في المرسوم بقانون الصادر في 20 من نوفمبر سنة 1952 مؤهلاً معادلاً لدبلوم التجارة المتوسطة فإن المرسوم المذكور قرر التعادل المشار إليه في صدد التعيين في الوظائف الحكومية من حيث اعتبار المؤهلين متعادلين في الدرجة المالية فقط دون التكافؤ في الثقافة الفنية بين حملة هاتين الشهادتين بما يوجب تكافؤ الفرص بينهم في شتى الميادين المنبسطة أمامهم؛ إذ لكل منهم ثقافته الخاصة طبقاً لمناهج الدراسة. ومن ثم فإن شهادة البكالوريا لا تعتبر معادلة لدبلوم التجارة المتوسطة في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.