⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 957 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-5-19 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - الولاية على القاصر
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل الولاية على المال
⚖️ حجية الحكم - قرارات لا حجية لها
⚖️ تكييف العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخلاف حول ما إذا كانت ملكية القاصر للأطيان موضوع النزاع قد آلت من والده على سبيل الهبة أم بطريق البيع هو فى حقيقته نزاع حول تكييف عقد البيع الصادر للقاصر من أبيه و هل كان بيعاً حقيقياً دفع فيه الثمن من طرف ثالث تبرعاً للقاصر أم كان هبة مستترة من الأب فى صورة عقد بيع . و هو بهذا الوصف تكييف لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية به بل هو من صيميم إختصاص المحكمة المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . و كان البين من الإطلاع على القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ ... ... أنه لم يصدر فى خصومه ما بل صدر بناء على الطلب الذى تقدم به المطعون ضده الثانى لنيابة الأحوال الشخصية للأذن له ببيع عشرة أفدنة من المساحة التى يمتلكها نجله القاصر ، و التى باعها توفيقاً لأوضاع ملكية الأسرة طبقاً لأحكام القانون رقم50 لسنة 1969 ، و أنه قرر فى التحقيقات التى أجرتها النيابة أن هذا البيع كان تبرعاً منه لنجله القاصر . و قد صدر قرار المحكمة متضمناً الإذن له بالبيع مزاداً دون أن يتضمن فى منطوقه أو فى أسبابه أية إشارة لما إذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولى الشرعى يعتبر بيعاً بعوض أو هبة مستترة ، و دون أن يكون أطراف الخصومة الحالية المشترين لقدر من هذه الأطيان من الولى الشرعى بعقد بيع إبتدائى و المشترون لها بطريق المزاد العلنى - ممثلين عند نظر طلب الولى الشرعى أو صدور قرار الإذن بالبيع . فإن هذا القرار لا يحوز حجية تمنع هؤلاء الخصوم من أن يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة طبيعة العقد الصادر من الولى للقاصر ، و ذلك للفصل فيه . و يكون الحكم المطعون فيه حين قضى بأن عقد بيع الأطيان الصادر من الولى لإبنه القاصر يستر هبة له من والده فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقاً حائزاً قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال إذ نصت على أنه "لا تسري القيود المنصوص عليها في القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال". فقد دلت على إعفاء الولي الشرعي من كافه القيود الواردة في القانون سواء كانت قيود حظر موضوعية، أو قيوداً متعلقة بالإدارة أو التصرف بالنسبة للمال الذي آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من إجراءات الحصول على إذن من المحكمة حيث يشترط الإذن لجواز التصرف، كما يعفى من الأحكام الخاصة بالإلتزام بالجرد وبتقديم الحساب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 في فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة". ومفاد ذلك أن اشتراط خلو التصرف من الغبن الذي يزيد على خمس القيمة قاصر على التصرفات الخاصة لإستئذان المحكمة، وإذ كان عقد البيع الصادر من الولي الشرعي ببيع أطيان النزاع - التي آلت للقاصر بطريق التبرع من أبيه - إلى المطعون ضدها الأولى غير مقيد بصدور إذن من المحكمة بإبرامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحته ونفاذه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإستئناف بعد أن إستمعت إلى أقوال الشاهد الأول للمطعون ضدها الأولى بجلسة ... ... رأت عدم المضى فى التحقيق لعدم إعلان بعض الخصوم بتلك الجلسة فإنه لا يسوغ للطاعنين التمسك بأقوال هذا الشاهد بالجلسة المذكورة لأن المحكمة لم تعول عليها لإبتنائها على إجراء باطل .