⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6757 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين محمد عبد الخبير ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء بمذكرة وزارة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 30 من يناير سنة 1944 أنه فيما يتعلق بالمنسيين "يمنح علاوة كل من قضى 30 سنة في درجتين متتاليين ولم يتم في الأخيرة منها 15 سنة ولو توافر فيه هذا الشرط وهو التاريخ الذي صدر فيه قرار الإنصاف السابق لبداية سريانه حتى أصبح من رقي قبل صدوره أسوأ حالاً ممن رقي بمقتضاه". وقد أقر مجلس الوزراء المبادئ الواردة بهذه المذكرة بالقيود التي أدخلها عليها, ونص في شأن الموظفين المنسيين علي أن "يمنح علاوة كل من قضى 30 سنة في درجتين متتاليين ولم يتم في الأخيرة منها 15 سنة ولو توافر فيه هذا الشرط قبل يوليه سنة 1943". وقرار مجلس الوزراء سالف الذكر جاء عاماً ومطلقاً بحيث يصدق علي كل من قضي ثلاثين سنة في درجتين متتاليتين أياً كان التاريخ الذي يتم فيه استكمال هذه المدة, دون تقيد بأن يتحقق ذلك من تاريخ أقصاه 30 من يونيه سنة 1943, ودون استبعاد لمن استوفى أو يستوفي الثلاثين سنة في تاريخ لاحق علي ذلك حرمانه من الإفادة بمزايا القواعد التي تضمنها. وطبيعي أن لا يفرق مجلس الوزراء في المعاملة بصدد إنصاف المنسيين بين من استكمل المدة حتى30 من يونيه 1943 ومن أتمها بعد هذا التاريخ, ومن ثم جاء قراره خلواً من الإشارة إلي شيء من ذلك, والأصل أنه لا تمييز بدون مميز ولا منع بغير نص صريح. أما ما ذكره خاصاً بتوافر الشرط الذي نص عليه قبل يوليه سنة 1943 فيفسر المقصود به ما ورد بمذكرة وزارة المالية المرفوعة للمجلس من أن هذا "هو التاريخ الذي حدد في قرار الإنصاف السابق لبداية سريانه حتى أصبح من رقي قبل صدوره أسوأ حالاً ممن رقي بمقتضاه" وما رددته هذه المذكرة في مقام آخر من الرغبة في "استكمال إنصاف المنسيين بمنح علاوة عادية لمن رقي قبل قرار الإنصاف وكان له أكثر من 30 سنة في درجتين متتاليين". ومفاد هذا أن المجلس استهدف علاج حالة من رقي قبل قرار الإنصاف وكان ليفيد من علاوة المنسيين لقيام شروط الموظف المنسي به لولا هذه الترقية, فقرر منحه هذه العلاوة حتى لا يصبح أسوأ حالاً ممن رقي بمقتضي قواعد الإنصاف. ولم ينصرف قصده إلي تعيين تاريخ لا يجوز منح العلاوة لمن استكمل شرط المنسي بعده. ومتى كانت عبارة قرار مجلس الوزراء واضحة, وكان حكمه صريحاً, فلا حجة فيما تضمنه كتاب وزارة المالية الدوري ملف رقم 224-1/302 الصادر في 13 من فبراير سنة 1944 تنفيذاً لهذا القرار من أحكام تخالف تلك الواردة في القرار؛ إذ أن وزارة المالية, وهي سلطة أدنى من مجلس الوزراء في مدارج التنظيم الإداري, لا تملك تعديل أحكام قرار صادر من هذا الأخير. ومتى كان الأمر كذلك فإن ما جاء بمذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 من أن قواعد إنصاف المنسيين التي تضمنها قرارا مجلس الوزراء الصادران في 8 من يوليه سنة 1943 و30 من يناير سنة 1944 قضت بمنح علاوة عادية لكل من قضى ثلاثين سنة في درجتين متتاليتين, لغاية 30 من يونيه سنة 1943 يكون أكثر تمشياً مع كتاب وزارة المالية الدوري المتقدم ذكره مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944. وينبني علي هذا أن ما ورد بمذكرة اللجنة المالية التي وافق عليها مجلس الوزراء في 25 من يونيه سنة 1950 من أنه "وتيسيراً علي الموظفين ترى اللجنة المالية منح كل موظف أو مستخدم من الدرجة الخامسة فأقل أتم 30 سنة في درجتين متتاليتين بعد 30 من يونيه سنة 1943 علاوة من علاوات درجته ولو تجاوز بها نهاية مربوط درجته", لا يعدو أن يكون تفسيراً للوضع السابق لا إنشاء لحق مستحدث, وهو تفسير اقتضاه فهم قرار مجلس الوزراء الصادر في30 من يناير سنة 1944 لا علي أساس حقيقة ما جاء به وإنما على نحو ما ذهب إليه كتاب وزارة المالية الدوري السابق الإشارة إليه.