⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1154 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري
⚖️ نقابات - القانون رقم 319 لسنة 1952
⚖️ إختصاص محكمة القضاء الإداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفي كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 تنص علي أن "للمدير العام لمصلحة العمل أن يبلغ مجلس الإدارة اعتراضاته علي إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام هذا القانون خلال 15 يوماً من تاريخ محضر الإيداع, فإذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاعتراض جاز لوزير الشئون الاجتماعية رفع الأمر للمحكمة الجزئية الواقع في دائرة اختصاصها مقر النقابة وتفصل فيه بحكم نهائي", ويتضح مما تقدم أن هذا الأمر من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها, فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تتعرض لبحث واقعة تدخل في صميم اختصاص المحاكم العادية وهي الجهة الوحيدة صاحبة الرقابة والإشراف علي سلامة تطبيق أحكام القانون سالف الذكر, وقد قام وزير الشئون الاجتماعية برفع الأمر للمحكمة المختصة, وقضى ببطلان النقابة, ومن ثم تكون الدعوى بإلغاء الاعتراض الصادر ضد النقابة التي يرأسها المدعي, خارج عن ولاية هذه المحكمة ويتعين الحكم بعدم اختصاصها.