الطعن رقم 753 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم بالإلغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم
⚖️ حكم
⚖️ لجان قضائية
⚖️ حكم
⚖️ حكم بالإلغاء
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / السيد الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفي كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مقتضى الحكم الصادر بالإلغاء إرجاع الحالة إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغى, علي أن تمتنع الإدارة عن اتخاذ أي إجراء تنفيذي ينبني عليه ترتيب أثر لهذا القرار بعد إلغائه, وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية على أساس افتراض عدم صدور القرار الملغى من بادئ الأمر وتسوية الحالة علي هذا الوضع, ومن ثم تسترد سلطتها في هذه الحدود في الإفصاح عن إرادتها لإحداث مراكز قانونية حسبما لا يتعارض مع هذا الحكم. وإذا كان القرار المطعون فيه قد أشير في ديباجته إلي تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 270 لسنة 5 قضائية, فإن هذا لا يعني أنه مجرد تنفيذ حرفي للحكم المذكور, لأن هذا الحكم لم يعين طريقة التنفيذ أو كيفيته, بل ترك ذلك للإدارة في حدود الضوابط التي بينها ورسمها لها, ولاسيما إذا كان القرار المشار إليه قد تناول ترقيات إلي درجات أوسع نطاقاً من تلك التي قضى الحكم بإلغاء الترقية إليها, وكان من بين من شملهم أناس من الخارج خلاف أولئك الذين تضمنتهم القرارات التي صدر الحكم بإلغائها - رقتهم الإدارة بما لها من سلطة في الإفصاح عن إرادتها بالترقية, ومن ثم يكون هناك قرار إداري مستكمل لكافة عناصره وأركانه, وتكون الدعوى الواردة علي هذا القرار بطلب إلغائه من اختصاص هذه المحكمة. والدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى - بمقولة عدم وجود قرار إداري مستكمل لعناصره - يكون في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية لم يتضمن أي نص يقضي بمنح أجل جديد لتقديم التظلمات, أو بمد ميعاد التظلمات السابق تقديمها إلي الإدارة, ما لم تقدم هذه التظلمات مباشرة إلي اللجنة القضائية ذاتها بالطريق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون, كما لم يشمل أي نص يقضي بإحالة التظلمات المقدمة للجهات الإدارية إلي اللجان القضائية, بل نص في مادته الرابعة علي أن يقدم ذو الشأن - دون وساطة محام - تظلمه إلى رئيس اللجنة من أصل وصورة.