⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1221 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-8 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ مسئولية
⚖️ تعويض عن نقل من الكادر الفني الي الكادر الكتابي
⚖️ تعويض
⚖️ أسباب إنقطاع التقادم في القانون الإداري
⚖️ مسئولية
⚖️ شروط مساءلة الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية
⚖️ تعويض
⚖️ تقادم
⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين محمد عبد الخبير ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعي يهدف من وراء دعواه الحالية إلي تعويضه عن الأضرار التي ترتبت علي قرار نقله من الكادر الفني إلي الكادر الكتابي في سنة 1929, ويؤسس دعواه علي المطالبة بتعويض ما لحق به من ضرر من جراء ما ينسبه للإدارة من خطأ بنقله إلي درجة كتابية, ومن ثم فلا مجال للتمسك بالتقادم ألخمسي الذي نصت عليه المادة 357 من القانون المدني بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة الخالية من النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قواعد القانون الإداري أن الحقوق تسقط بمضي المدة ما لم تنقطع بأحد أسباب أربعة وهي: التقاضي بشأن الحق المتنازع عليه, أو اعتراف الحكومة به, أو المطالبة به إدارياً, أو قيام مانع بفعل الحكومة يتعذر معه المطالبة بالحق قضائياً. فإذا رفع المدعي دعواه بصحيفة أودعها سكرتيرية المحكمة في 10 من يونيه سنة 1952 مطالباً وزارتي المواصلات والمالية بتعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء نقله إلي وظيفة كتابية سنة 1929, فدفعت الحكومة بسقوط حقه بالتقادم, واستبان للمحكمة من الرجوع إلي ملف خدمته أنه حرر شكوى في سنة 1933 لمدير عام مصلحة السكك الحديدية, كما تقدم بشكاوى أخرى عديدة في السنوات 1942 و1943 و1945 و1947 و1948 و1949 و1950 و1952 يتشكى فيها من نقله من السلك الفني إلي السلك الكتابي, ويطلب مساواته بزملائه, فلا جدال في أن هذه التظلمات تعتبر من قبيل المطالبة الإدارية التي تقطع مدة التقادم, وبالتالي يكون الدفع بسقوط حق المدعي بالتقادم لا محل له ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية التي تقوم علي الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي: أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة, وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة ذلك الخطأ, وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر. ويدخل في مبنى الخطأ العمل غير المشروع أو المخالف للقانون, وتشتمل المخالفة أحد الأركان الخمسة للقرار, وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية. وأنه ولئن كان كل وجه من وجوه عدم مشروعية القرار كافياً بذاته لتقرير إلغائه, إلا أنه ليس من المحتم أن يكون مصدراً للمسئولية وسبباً للحكم بالتعويض إذا ما ترتب علي تنفيذ القرار - المشوب بعيب في الشكل أو الاختصاص - ضرر للفرد, ولا يجوز المطالبة بتعويض عن قرار إداري إلا إذا كان قد صدر مخالفاً للقانون أو مشوباً بسوء استعمال السلطة.