⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 533 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون
⚖️ قانون
⚖️ مخالفة القانون للدستور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية لا تعتبر من القرارات الإدارية التي تختص بها هذه المحكمة, فلا تختص هذه المحكمة بالحكم بإلغائها مهما كان فيها من مخالفات دستورية, ولا يقوم اختصاصها ببحث عيب القانون ومخالفته للدستور إلا عند تطبيق أحكامه علي نزاع معين؛ وعندئذ تختص - في سبيل الفصل في النزاع المطروح عليها - ببحث مدي ما في القانون من مخالفة للأحكام الدستورية, فلا تنزل علي المنازعة المطروحة إلا ما طابق الدستور من الأحكام القانونية؛ ذلك أن المحكمة مكلفة بتطبيق جميع قوانين البلاد ومنها حكم الدستور المعمول به, وعليها أن تغلب أحكامه باعتباره القانون الأعلى علي أحكام القوانين الأخرى إذا وقع تعارض بينها وبينه, وتغفل تطبيق القانون المخالف للدستور علي النزاع المطروح دون أن تحكم بإلغاء القانون؛ لأن الحكم بإلغائه خارج عن ولايتها.