الطعن رقم 2663 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف تنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ
⚖️ الحكم بوقف تنفيذ قرار بمنع طالب من دخول الإمتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع المدعي من دخول الامتحان, ثم سمح له بدخول الامتحان ودخله فعلاً, تعين الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى الإلغاء؛ إذ أصبحت غير ذات موضوع.