الطعن رقم 2189 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس بلدية وقروية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجالس بلدية وقروية
⚖️ مجالس قروية وبلدية
⚖️ مجالس بلدية وقروية
⚖️ محل تجاري
⚖️ القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية
⚖️ القيمة الإيجارية للمحل التجاري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمود مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بتنظيم المجالس البلدية والقروية لا يخالف المبادئ الدستورية؛ لأن الفريضة التي تقررها البلدية هي رسم وليست بضريبة؛ إذ الرسم يقابل خدمة معينة تؤديها السلطة العامة, ومنفعة تؤدى للممول؛ ولهذا تفرض البلديات رسوماً في نطاق القانون مقابل خدماتها والانتفاع بمرافقها. وقد جرى قضاء هذه المحكمة استخلاصاً من القانون رقم 145 لسنة 1944علي أن المجلس البلدي هو صاحب الصفة في فرض الرسم علي المحال التجارية عملاً بنص المادة 23 من هذا القانون أي تحديده علي الأسس التي عينها المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945, وأن لجنة الحصر والتقدير تطبق الرسم المفروض علي حالة كل ممول بذاته وتقدر مدى ما يلتزم به على مقتضاه, وأن لجنة التظلمات إنما تختص بفحص التظلمات وتقدير ما تراه من الإعفاء أو التعديل أو الرفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يتحدى به المدعي من أنه يجب أن يكون وضع المخزن في درجته علي أساس القيمة الإيجارية طبقاً لنص المادة 1 و10 من المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945, ذلك أن القيمة الايجارية ليست إلا عنصراً من عناصر التقدير التي تراعى عند تقسيم المحال التجارية إلي درجات, وليست هي وحدها التي ينبني عليها هذا التقسيم.