⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6347 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: شيخ خفراء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيخ خفراء
⚖️ تقجير صلاحيته للبقاء في وظيفته
⚖️ شيخ خفراء
⚖️ شيخ خفراء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمود السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صلاحية شيخ الخفراء للبقاء في وظيفته أو عدم صلاحيته لذلك من المناسبات التي تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها من هذه المحكمة, ما دام قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ولم ينطو علي أية مخالفة للقانون, ولا شبهه في أن النظام الإداري بوضعه الحالي في القرية المصرية يقتضي بطبيعته - وخاصة فيما يتعلق بتسيير مرفق الأمن فيها - أن يكون التعاون قائماً والثقة متبادلة بين عمدة القرية وشيخ الخفراء, فإذا حلت القطيعة بينهما محل التعاون وانعدمت الثقة وباتت علاقتهما في العمل قائمة علي الريبة والتوجس, فإنما يكون ذلك علي حساب المصلحة العامة ومصلحة الأمن بصفة خاصة, مما لا مندوحة معه من تدخل الجهة الإدارية, فإذا رأت هذه الجهة, بما لها من سلطة التقدير وحرصاً علي الأمن العام وحسن سير العمل - فصل شيخ الخفراء لعدم تعاونه مع العمدة - الذي يمثل الإدارة المركزية في القرية, فإنها تكون قد التزمت في ذلك حدود سلطتها الإدارية دون أن يؤخذ عليها أنها أساءت استعمال سلطتها.