⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجود الدليل وسبل الإقتناع به
⚖️ إثبات
⚖️ إثبات
⚖️ إثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هناك فارقاً بين وجود الدليل وبين سبل الاقتناع به, فسلطة المحكمة ورقابتها تمتد فقط بالنسبة للأمر الأول, وأما عن الأمر الثاني فللجهة الإدارية سلطة التقدير, فتأخذ بالدليل الذي تقتنع بصحته وتترك الأدلة الأخرى التي لا تقتنع بها, ولا معقب عليها في ذلك طالما أن الدليل التي بنت عليه قرارها له أصل ثابت في الأوراق ومستساغ عقلاً.