⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 956 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-11-25 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومنير عبد المجيد وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإبهام و الغموض و النقض فى تسبيب الحكم يعيبه و يستوجب نقضه و إذا كان الحكم الإبتدائى قضى بإلزام الطاعن بريع ثلاثة أرباع المنزل محل النزاع أرضاً و بناء و بتسليمه نصيبه فى هذا المنزل . و مؤدى هذا الحكم أن التسليم يشمل النصيب فى الأرض و البناء ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير المنتدب الذى إنتهى إن مبانى العقار موضوع النزاع أقامها الطاعن خلال سنتى 1967 ، 1968 بعد أن أزيلت المبانى القديمة سنة 1967 ، و قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى ألزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه الريع المستحق عن ثلاثة أرباع الأرض فقط دون المبانى . غير أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به التسليم المطعون عليه نصيبه فى المنزل دون أن يبين ما إذا كان هذا النصيب فى الآرض فقط حسبما ورد فى تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم و أقام عليه قضاء ، أم فى الآرض و المبانى وفقاً لمؤدى الحكم الإبتدائى فإنه يكون قد شابه الغموض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع و يطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، و يكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه الحكم . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه غير مالك لثلاثة أرباع أرض العقار السالف الذكر - و أنه بالتالى لا يستحق ريعاً - لأن عقد شرائه لها هو عقد إبتدائى قضى بصحته و نفاذه فى دعوى لم يسجل الحكم الصادر فيها . كما أنه لم يكسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هو دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و لم يتناوله الحكم المطعون فيه و أغفل الرد عليه ، فإنه يكون قد عاره القصور فى التسبيب .