⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 21 قضائية

النقض المدني 1953-3-5 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكى شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الاول والنيابة العامة بعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية وحيث ان واقعة الدعوى - على ما يبين من الاوراق تتحصل فى ان الطاعنين اقاموا على المطعون عليه واخرى تنازلوا عن مخاصمتها فيما بعد الدعوى رقم 718 سنة 1945 مدنى طوخ وطلبوا فيها تثبيت ملكيتهم للمنزل المبين بصحيفتها وقالوا بيانا لدعواهم ان مورثهم المرحوم ............... واكد كان يمتلك ذلك المنزل واهنه فى 9 اكتوبر سنة 1937 باع نصفه الى ولده القاصر فى ذلك الوقت ............... (اول الطاعنين) وسجل العقد فى 15 فبراير سنة 1938 ثم توفى المروث بعد ذلك فاصبح المنزل ملكا خاصا لهم بصفتهم ورثته فدفعها المطعون عليه بانه اشترى المنزل جميعه من المورث بعقد عرفى تاريخه 18 نوفمبر سنة 1942 قدمه - فطعن الورثة (الطاعنون) على ذلك العقد بجهالة توقيع مورثهم عليه فقضت محكمة اول درجة فى 9 مارس سنة 1948 باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المطعون عليه ان العقد صدر من المورث الطاعنون ذلك وبعد سماع شهود الطرفين يمسك الطاعنون بجلسة 26 اكتوبر سنة 1948 بطلب احتياطى مؤداه ان اولهم يعتبر مالكا لنصف المنزل فيما لو اعتبر عقد المطعون عليه صحيحا استنادا الى المادة الثامنة من قانون المحاكم الحسبية فقضت محكمة اول درجة فى 26 اكتوبر سنة 1948 ببتثبيت ملكية الطاعنين الى المنزل موضوع النزاع مؤسسة حكمها على عدم اطمئنانها لصحة العقد الذى يتمسك به المطعون عليه للاعتبارات التى اوردتها فى حكمها فاستانف المطعون عليه هذا الحكم امام محكمة بنها الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية وتمسك بصحة صدور عقده المؤرخ فى 18 نوفمبر سنة 1942 الصادر من مورث الطاعنين واستدل على ذلك بسبق صدور عقد منه بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1942 يتضمن بيعه لثلثى المنزل فلما اتفق مع المورث على مشترى الثلث الباقى صدر العقد المحرر فى 18 نوفمبر سنة 1942 شاملا المنزل جميعه وطلب من المحكمة احالة الدعوى الى التحقيق لسماع شهوده الذين لم يتمكن من اعلانهم امام محكمة اول درجة . وبعد ان اجابته المحكمة الى طلبه وسمعت شهود الطرفين قضت فى 9 ديسمبر سنة 1950 بالغاء الحكم المستانف وبرفض دعوى المستانف ضدهم (الطاعنين) مؤسسة حكمها على صحة صدور العقد للمطعون عليه من مورث الطاعنين قبل وفاته وانه بناء على ذلك تكون دعوى تثبيت ملكية المنزل المبيع المرفوعة من الطاعنين بصفتهم ورثة البائع على غير اساس فطعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه انهم تمسكوا ضمن دفاعهم امام محكمة الموضوع بان مروثهم وقد تصرف بالبيع فى نصف المنزل موضوع النزاع الى ولده ............... اول الطاعنين الذى كان قاصرا مشمولا بولايته ودفعت والدة المشترى الثمن تبرعا من مالها وتم تسجيل البيع فانه يعتبر باطلا اى تصرف للولى فيما يملكه القاصر من مال متبرع له بعد لعدم دخوله ضمن الاموال المشمولة بالولاية وذلك وفقا للمادة الثامنة من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947 وان المحكمة الاستئنافية وقد اعتبرت عقد المطعون عليه صحيحا فانها لم تتناول الرد على هذا الدفاع مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور الذى يبطله وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان الثابت من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات محكمة اول درجة المقدمة بحافظة مستندات الطاعنين انهم ابدوا وهذا الدفاع امامها بجلسة 26 اكتوبر سنة 1948 بعد تنفيذ الحكم التمهيدى وذلك بصفة احتياطية فيما لو اعتبرت المحكمة عقد المطعون عليه صحيحا - ولما كان رفع الاستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية اى نقل موضوع الخصومة الى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه الاستئناف واعادة عرضه عليها مع اسانيده القانونية وادلته الواقعية وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الاولى ان الطاعنين قد ابدوا الدفاع المشار اليه امامها بصفة احتياطية فان رفع الاستئناف من المطعون عليه يستتبع ان يعتبر هذا الدفاع معروضا على المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعنين ما يفيد ترك تمسكهم به ولا يستفاد ذلك من عدم اثارته لدى محكمة الدرجة الثانية لان الحكم الابتدائى قد صدر لمصلحتهم فكان بحسبهم ان يطلبوا تاييده فاذا ما رات محكمة الاستئناف الغاءه واعتبار العقد المطعون عليه بالجهالة صحيحا كان لزاما عليها ان تتنازل بالبحث والتمحيص الدفاع الاحتياطى الذى ابداه الطاعنون امام محكمة اول درجة ولم تر هى حاجة الى التعرض له لاقتناعها بعدم صحة العقد ولما كان هذا الدفاع الذى ابدى من الطاعنين من شانه لو صح ان يؤثر فى مصير الدعوى وقد اغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه فانه يكون قاصر البيان فى هذا الخصوص واجب النقض دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان رفع الاستئناف من المحكوم عليه يترتب عليه طرح النزاع المحكوم فيه على محكمة الدرجة الثانية أي نقل موضوع الخصومة إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الدرجة الأولى أن الطاعنين قد تمسكوا بصفة احتياطية بأن مورثهم وقد تصرف بالبيع في نصف المنزل موضوع النزاع إلى ولده الطاعن الأول الذي كان قاصراً مشمولاً بولايته ودفعت والدة المشتري الثمن تبرعاً من مالها وتم تسجيل البيع ـ فإنه يعتبر باطلا أي تصرف للولي فيما يملكه القاصر من مال متبرع له به لعدم دخوله ضمن الأموال المشمولة بالولاية وفقا للمادة الثامنة من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947، وكان رفع الاستئناف من المطعون عليه يستتبع أن يعتبر هذا الدفاع معروضا على المحكمة للفصل فيه متى كان لم يصدر من الطاعنين ما يفيد ترك تمسكهم به ولا يستفاد ذلك من عدم إثارته لدى محكمة الدرجة الثانية لأن الحكم الابتدائي قد صدر لمصلحتهم فكان بحسبهم أن يطلبوا تأييده فإذا ما رأت محكمة الاستئناف إلغاءه واعتبار العقد الصادر من المورث والمطعون فيه بالجهالة صحيحا، كان لزاما عليها أن تتناول بالبحث والتمحيص الدفاع الاحتياطي الذي أبداه الطاعنون أمام محكمة أول درجة ولم تر حاجة إلى التعرض له لاقتناعها بعدم صحة العقد، لما كان ذلك وكان هذا الدفاع الذي أبدى من الطاعنين من شأنه لو صح أن يؤثر في مصير الدعوى فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه يكون قاصر البيان في هذا الخصوص ويتعين نقضه.