⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 643 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: فصل من الخدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل
⚖️ فصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / يوسف مرقص حنا وعضوية السيدين طه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإقرار المقدم من المدعي بوصفه متطوعاً بخدمة البوليس هو الذي يحكم العلاقة القائمة بينه وبين الوزارة التي التحق بخدمتها, فإذا كان القرار الصادر بفصله من الخدمة قد صدر ممن يملكه وفي حدود اختصاصه, فإنه يكون قد صدر صحيحاً لا مطعن عليه قانوناً, خصوصاًَ وأنه قد بني علي أسباب تؤدي إلي النتيجة التي انتهي إليها. ولا اعتداد بما يتحدى به المدعي من أنه كان يتعين علي الوزارة عند اتهامه في الجريمة التي نسبت إليه أن تأمر بإيقافه حتى تنتهي محاكمته وتثبت براءته أو إدانته, لا أن تفصله دون انتظار الفصل في أمره؛ إذ أن العلاقة بينه وبين الوزارة لا تخضع للقواعد العامة الخاصة بالموظفين المدنيين, وإنما تخضع - فيما يتعلق بفصله - لما قبل المعاملة به بالإقرار المقدم منه والذي ينص علي أن الوزارة لها حق رفته في أي وقت كان متي تراءى لها أوفقية ذلك, بدون أن يكون له حق في طلب تعويض أو خلافه.