الطعن رقم 1552 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
محاسب قانوني
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ قرار لجنة قيد المحاسبين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تنص علي ما يأتي: "تقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل وإذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في الطالب وجب عليها أن تؤجل الفصل في طلبه وأن تعلن الطالب بالحضور أمامها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطلب مسبباً". والتسيب حسبما استهدفه القانون يجب أن يكون كافياً منتجاً في فهم الوقائع في شأن الطالب, كما انتهى إليه القرار في إنزال حكم القانون علي مقتضى هذا الفهم؛ ذلك أن القانون فصل الشروط التي يجب توافرها في طالب القيد, كما فصل الأحكام المترتبة علي تخلف هذه الشروط وأثرها في قرار اللجنة, فقد يكون تخلف الشروط متوقعاً يمكن استدراكه فيما بعد ويجوز تجديد الطلب عند توافره, وقد يكون تخلف الشروط مانعاً نهائياً. ومن هنا تتبين الحكمة التشريعية من تسبيب القرار تسيباً كافياً حتى يتبين كل طالب مركزه فيتدارك ما فاته إن كان إلي ذلك سبيل.
فإذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه قد اكتفى في تسبيبه بمجرد القول بعدم توافر الشروط المطلوبة في المادة 3 من القانون, وهو تسبيب يشوبه القصور المخل الذي لا يمكن أن يتبين منه ما سلف إيضاحه, فإن هذا القرار يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك إلغاؤه. ولا يفوت المحكمة أن تنبه إلي أنه لا يكون مفاد هذا الإلغاء أن يكون للمدعي مركز قانوني في القيد, وإنما مفاده أن تلتزم اللجنة ببيان الأسباب التي من أجلها رفض الطلب حتى يتبين المدعي مركزه فيتدارك ما فاته إن كان إلي ذلك سبيل.