⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2224 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من استقراء قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من يوليه سنة 1936 أنه يقضي بأن الموظف مطالب بأن يضع في الحدود المعقولة وقته وخبرته - فيما يتعلق بمهام وظيفته - تحت تصرف الحكومة, وأنه في الأحوال القليلة التي ترى وزارة المالية أن هناك ضرورة قوية لصرف مكافأة, يجب علي الوزارات المختلفة أن تطلب الترخيص المبدئي من وزارة المالية, وأن الموظف يستحق مكافأة عن قيامه بعمل إضافي في غير ساعات العمل اليومية في حالتين, الأولى: أن يكون العمل الإضافي مختلفاً عن العمل الأصلي وخارجاً عن اختصاص الموظف الأصلي, والثانية: أن يستغرق قيام الموظف للعمل الإضافي زمناً طويلاً يجاوز الحدود المعقولة. إلا أن هذا الوضع قد تغير بعد نفاذ قانون نظام موظفي الدولة, فأصبح منح هذه المكافآت - طبقاً للمادة 45 من هذا القانون - جوازياً وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين.