⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3726 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: فصل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل
⚖️ فصل
⚖️ المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952
⚖️ فصل بغير الطريق التأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المدعي يعمل مدرساً بإحدى المدارس الأهلية ولم يصدر إذن بضمه إلى الوزارة, وعليه فلا يمكن اعتباره موظفاً ممن تسري عليهم أحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952, ولا يغير من ذلك كون الوزارة تمنح المدرسة عنه إعانة جنيهين شهرياً بمقتضى إذن الصلاحية رقم 42؛ إذ أن ذلك لا يغير من صفته باعتباره موظفاً لدى أحد الأفراد, فلا يكسبه مثل هذا القرار صفة الموظف العام, ومن ثم يكون قرار مجلس الوزراء الصادر بفصله استناداً للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي قد جاء مخالفاً لهذا القانون وخروجاً على أحكامه, فلا تلحقه الحماية التي بسطها على القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكامه, كما أن هذا القرار لا يجد سنده من أي قانون آخر, الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه وما أنبنى عليه لصدوره ممن لا يملك إصداره أصلاً. أما بالنسبة للتعويض الذي يطلبه المدعي جبراً للضرر الذي أصابه من جراء صدور قرار فصله من عمله بغير سند قانوني, فإن المحكمة تقر أحقيته فيه, ولكنها عند تقدير مبلغ التعويض تقدره بمراعاة أن قرار الفصل أوقف تنفيذه قبل فوات وقت طويل من يوم صدوره.