⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1330 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي تعويض عن فصل بغير مبرر
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محيي الدين حسن وعضوية السيدين وهبه البدوي وعبد الجليل شافعي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت أن قرار فصل المدعي قد أبلغ إليه بعد 30/9/1950, فرفع دعواه بإيداع صحيفتها سكرتيرية المحكمة في 25 من مايو سنة 1953 أي قبل مضي الثلاث السنوات التي تذهب الحكومة إلى أن الحق في التعويض يسقط بها, ومن ثم يكون الدفع على غير أساس سليم متعيناً رفضه. ولا عبرة بالإخطار السابق على انتهاء الخدمة بأنه سيخلى طرفه؛ إذ العبرة بالقرار الذي أنهى الخدمة وهو لما يمضي عليه ثلاث سنوات ميلادية.