⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 479 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-3 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: محاسبون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ محاسبون
⚖️ اشتراط أن يكون طالب القيد قد زاول عملا من الاعمال المبينة بالمادة 12 من القانون بدون إنقطاع مدة سنتين
⚖️ ميعاد الفصل في طلب القيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد المجيد التهامي وعضوية السادة محيي الدين حسن ووهبه البدوي وعبد الجليل شافعي وحسني غبريال المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة, أوجبت على لجنة القيد المنصوص عليها بالمادة 15 منه أن تفصل في كل طلب في مدى أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً, ويستثنى من ذلك من كانوا يزاولون المهنة وقت العمل بهذا القانون, فهؤلاء تمتد فترة الفصل في طلباتهم ويستمرون في مزاولة المهنة إلى أن يصدر قرار في شأنهم, وهذه المهلة إنما قصد بها استنهاض همة اللجنة على سرعة الفصل فيما قد يكون من طلبات حتى يعلم أصحابها مصير طلباتهم في مدة معقولة. ومتى كان الأمر كذلك, وكانت اللجنة لا تستطيع أن تفصل في الطلبات المقدمة إليها إلا إذا كانت مستوفاة من ناحية البيانات والمستندات والشروط الأخرى التي يتطلبها القانون, فالمفروض أن المهلة التي عينها القانون لا تبدأ إلا من تاريخ تقديم الطلبات مستوفاة بحيث تكون صالحة للبت فيها, فإذا قدم طلب غير مستوف, فإن المهلة لا تبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ استيفائه بمعرفة مقدمه, ومن ثم إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد قدم طلبه في 20 من مايو سنة 1952 فلم تجده اللجنة مستوفياً, فاستدعته للحضور أمامها في جلسة 11 من يونيه سنة 1952 لمناقشته في طلبه, وقد أرجأت المناقشة إلى الجلسة التالية التي عقدت في 18 من يونيه سنة 1952, وفي هذه الجلسة الأخيرة ناقشته في طلبه وطالبته بتقديم مستندات معينة, ثم استدعته للحضور أمامها في جلسة 8 من أكتوبر سنة 1952 وناقشته مرة أخرى, وأخيراً أصدرت قرارها في طلبه في 5 من نوفمبر سنة 1952 - فإنه يتضح مما تقدم أن طلب المدعي لم يكن مستوفى, وبالتالي لم يكن صالح للفصل فيه إلا في يوم 8 من أكتوبر سنة 1952 وبذلك تكون اللجنة قد أصدرت قرارها في مدى الأربعة شهور المحددة في القانون, ويكون طعن المدعي على قرار اللجنة من هذه الناحية مخالفاً للوقائع الثابتة في الأوراق متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1951 نصت على من يقيدون في جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين ومن ضمنهم الحاصلون - قبل تاريخ العمل بالقانون - على دبلوم التجارة المتوسط على الأقل, أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التي تقرر وزارة المعارف بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور, بشرط أن يكونوا قد زاولوا - بدون انقطاع - مهنة المحاسبة أو المراجعة في مكاتبهم الخاصة, أو كانوا مقيدين بجدول الخبراء المحاسبين أمام المحاكم المصرية, أو شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة, أو أي عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة 15 - وذلك لمدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ العمل بالقانون. والشارع عندما اشترط أن يكون طالب القيد قد زاول عملاً من الأعمال المبينة في المادة 12 بدون انقطاع مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ العمل بالقانون, إنما استهدف غرضاً واضحاً من سياق المادة وهو أن يكون الطالب قد كسب مراناً كافياً يؤهله لقيد أسمه في جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين, وبالتالي للقيام بأعمال هذه المهنة, وأن عبارة "بدون انقطاع" وكذلك عبارة "سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ العمل بالقانون" الواردتين في المادة 12, وكذلك حرص الشارع على حصر الأعمال التي يشترط أن يكون طالب القيد قد زاولها, كل ذلك يقطع في الدلالة على مدى الأهمية التي يعلقها على ما يكون طالب القيد قد كسبه من خبرة وأحرزه من مران لا يتأتيان إلا إذا اتخذ الطالب أحد الأعمال التي نص عليها في القانون مهنة أساسية له زاولها بصفة مستمرة المدة التي عينها المشرع. ومتى كان قصد الشارع كما تقدم فلا يمكن القول بأن مزاولة المدعي عمل مراجع بمكتب أحد المحاسبين بعد الظهر فقط أي بصفة إضافية إلى جانب عمله الأساسي - وهو ما يقوم به في وظيفته في الصباح بإدارة النقل المشترك - مما يتحقق معه الغرض الذي قصد إليه الشارع, وأما تساؤل المدعي عن السبب في عدم اعتبار العمل بعد الظهر فقط كافياً لتوفير المران الكافي أسوة بالعمل في الصباح فمردود بما ثبت من أن عمله في فترة بعد الظهر لا يمتد عادة إلى أكثر من ساعتين وهى مدة في مجموعها لا تحقق الخبرة والمران الكافيين بحسب مفهوم القانون على ما سلف بيانه.