⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1117 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-2 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جواز سفر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق الإدارة في منع الرعايا من السفر للخارج
⚖️ جواز سفر
⚖️ جواز سفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم به فقهاً وقضاء أن للدولة مراقبة سلوك رعاياها داخل بلادها وخارجها, لتتخذ في الوقت المناسب الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بمنع أي انحراف في سلوكهم يهدد كيانها وأمنها الداخلي والخارجي, أو يمس مصالحها السياسية والاقتصادية, أو سمعتها الأدبية بين الدول والشعوب الأجنبية, ولا شك أنها تملك في هذا المقام منع رعاياها من السفر إلى الخارج كلما قام مبرر لذلك عملاً بالسلطة التقديرية المخولة قانوناً للسلطة التنفيذية في منح جواز بالسفر للخارج أو عدم منحه لمن يطلبه من رعاياها. فإذا كان الثابت أن المدعي قد سافر ومعه فرقة تمثيلية أساءت إلى سمعة مصر في الخارج, وفقاً لما أثبته قنصل مصر العام بالسويد بتقريره, فإن منعه من السفر إلى الخارج مع مثل هذه الفرق التي تسئ إلى سمعة مصر, وامتناع السلطة الإدارية عن تجديد جواز سفره للخارج, يعتبر تصرفاً سليماً لا غبار عليه؛ لأنه يستند إلى وقائع ثابتة في الأوراق ولا سبيل إلى دحضها, ولا يؤثر في ذلك التعهد الذي قطعه المدعي أخيراً على نفسه بالتفرغ لأعمال التجارة وعدم اصطحاب فرق استعراضية معه للخارج مستقبلاً, ما دام أن القرار المطعون فيه قام وقت صدوره على أسباب تبرره, وإن كان يصح للجهة الإدارية إذا ما تبين لها صدق هذا التعهد أن تعيد النظر في الأمر مستقبلاً.