⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-2 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق
⚖️ وجوب إتباع القواعد المقررة في الترقية الي الدرجات المنسقة دون قواعد الترقيات العادية التي منها حخكم الفقرة (هـ) من البند العاشر من كتاب المالية الدوري الصادر في فبراير سنة 1944 بشان المسنيين
⚖️ تنسيق
⚖️ تنسيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لتطبيق القواعد المقررة في الفقرة (هـ) من البند العاشر من كتاب المالية الدوري المؤرخ 13 من فبراير سنة 1944 فيما تقضي به من ترقية الموظف الذي رقى منسياً في أول يوليه سنة 1943 متى أمضى خمساً وثلاثين سنة في خدمة الحكومة وأربع سنوات في الدرجة الحالية, وذلك بالنسبة للدرجات المنسقة باعتبار أن لهذه الدرجات قواعدها التي تحكم الترقية إليها والتي نص القانون على وجوب مراعاتها, وحدد فيها نسبة للأقدمية وأخرى للاختيار يتعين بالتالي إتباعها دون قواعد الترقيات العادية بحكم أنها صادرة في تاريخ لاحق لها تقيد منها وتعتبر استثناء عليها.