⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4159 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-3-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف
⚖️ مأمور مراجع مصلحة الضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفي كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة المأمور المراجع بمصلحة الضرائب لم تنشأ عبثاً وإنما وضعت ليقوم شاغلها بمراجعة أعمال المأمور الفاحص بحيث يصبح بعدها مسئولاً عن صحة التقدير وأسبابه ومبرراته, فما دام قد راجع تقديرات المأمور الفاحص ووافق عليها, فهو مسئول معه عن كافة ما قد يوجه إليها من ملاحظات أو أخطاء, ولا يجديه بعد ذلك التنصل من المسئولية بحجة أن رأيه استشاري.