الطعن رقم 1157 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1955-3-1
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كلية المعلمين المنشاة بقرار وزير المعارف الصادر في 15/ 9/ 1952
⚖️ جامعة
⚖️ عدم تمتع الوزارات بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة
⚖️ قاعدة تنظيمية - قرار من الوزير يصدر بها
⚖️ قاعدة تنظيمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السادة علي بغدادي ومحمد عبد الخبير ومصطفي كامل إسماعيل ومحمد زكي موسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار وزير المعارف الصادر في 15 من سبتمبر سنة 1952 هو الذي أنشأ كلية المعلمين وهو الذي نص على تشكيل لجنة لاقتراح اللائحة الأساسية لهذه الكلية, فإن هذا الوزير - إلى أن توضع اللائحة المشار إليها - يكون هو السلطة المختصة التي تملك وضع القواعد المؤقتة التي تسير عليها الكلية, وهي قواعد لا مندوحة عنها في هذه الفترة لتنظيم العمل ورسم خطة الدراسة ومناهجها ووضع الأسس التي تجرى الامتحانات وفقاً لها. ومتى كان قرار الوزير صحيحاً سليماً وصادراً ممن يملك إصداره, فإن ما بنى عليه وجاء ترديداً وتنفيذاً له دون تعديل أو تبديل يكون صحيحاً كذلك. ولما كان الوضع السلبي قبل صدور هذا القرار لا يتضمن أية قاعدة من نوع ما, فليس يتصور قيام حق مكتسب لأحد في أن يعامل بمقتضى قاعدة لا وجود لها ولما تقرر بعد, كما لا يجوز التمسك بحق مكتسب في عدم الخضوع للائحة ما إذا كان صدور هذه اللائحة أمراً لازماً ومنصوصاً عليه, فإذا ما صدرت اللائحة الأساسية المنصوص عليها أو لائحة تقوم مقامها وقتياً, تعين إعمال أثرها المباشر وسرت في حق كل من تصدق عليه أحكامها ابتداء من تاريخ نفاذها بالنسبة إلى ما يتم من الوقائع في ظلها دون أن ينطوي هذا على معنى الأثر الرجعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نفاذ القواعد التنظيمية التي أقرها وزير المعارف والتي اعتمدها عميد الكلية غير رهين بإرادة الطلبة ولا بقبولهم إياها, ومن ثم فلا يتوقف على نشرها؛ إذ تسري هذه القواعد من يوم صدورها ولاسيما أنها لم تتخذ طابع اللائحة النهائية.