الطعن رقم 933 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-12-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ مسائل الواقع - فى فهم الواقع
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ موطن الاعمال - موظفون
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية وعبد الحميد المنفلوطى وعلى السعدنى وعبد المنعم بركة وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها - وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/3 من القانون اللاحق عليه رقم 109 لسنة 1971، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص الخطـأ و علاقة السببية بين الخطـأ و الضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون إستخلاصه غير سائغ كما أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل و المستندات المقدمة تقديماً صحيحاً، و ترجيح ما يطمئن إليه منها ، و إستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان إستخلاصه سليماً ، و لا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم و تفصيلات دفاعهم و ترد عليها إستقلالاً لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .